ترسيم وفاة


شروط الانتفاع بالخدمة

- التصريح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنية لمكان الوفاة أو مكان اكتشاف الجثة إذا كان مكان الوفاة مجهولا.

- يجب التصريح بالوفاة في ظرف 3 أيام من حصولها.

- يتم التصريح بالوفاة من الأطراف التالي ذكرها :

- أحد الأقارب أو ممن لديه معلومات صحيحة وكاملة قدر الإمكان،

- مدير المستشفى أو المستوصف مكان حصول الوفاة على أن يكون ذلك في ظرف 24 ساعة من حصول الوفاة.

- آمر السجن إذا كانت الوفاة حاصلة في السجن أو بتنفيذ حكم الإعدام.

- الحرس أو الأمن الوطني إذا كانت الوفاة  ناتجة عن حادث مرور أو أعمال عنف.


الوثائق المطلوبة


1. شهادة طبية.

2. الإدلاء بأكثر ما يمكن من معلومات عن المتوفي (وإن أمكن مضمون ولادته أو بطاقة تعريفه).

3. تقرير المصالح الأمنية إن كانت الموت في ظروف غير عادية تثير الشك.


أجل الحصول على الخدمة

فورا


المراجع التشريعية  و الترتيبية

القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية


إجراءات إنجاز الخدمة

-استلام الملف و التثبت منه

-تسجيل المتوفى

-تسليم نظير من مضمون الوفاة


المصلحة المسداة للخدمة


قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية


مكان إيداع الملف 


قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية


مكان الحصول على الخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية