الإذن بالدفن 

شروط الانتفاع بالخدمة:    

اثر الوفاة وقبل القيام بالدفن 

الوثائق المطلوبة:   


شهادة طبية تفيد أن الموت تمت في ظروف طبيعية

إذن من وكيل الجمهورية إذا كانت الموت تمت في ظروف غير عادية أو غامضة

تقرير المصالح الأمنية في حالة الموت غير الطبيعية

المعلوم الموظف على الوثيقة المطلوبة


ملاحظة:

إذا كانت الموت مشبوها فيها أو ناتجة عن عنف أو حادث أو في أي ظرف من الظروف الأخرى غير الطبيعية فان الإذن بالدفن لا يسلم إلا على ضوء المحضر المحرر من طرف مصالح الأمن الوطني.

في صورة نقل جثة من مكان لآخر يتولى ضابط الحالة المدنية الذي سيقبل الجثة بمقر جهته إعداد الإذن بالدفن استنادا على الوثائق المصاحبة للجثة (شهادة طبية ومضمون الوفاة) دون زيادة البحث عن أسباب الوفاة 


مراحل الخدمة:  

تقديم طلب لضابط الحالة المدنية

الإدلاء بالإرشادات والوثائق المطلوبة


الأطراف المتدخلة: 

ضابط الحالة المدنية


 مكان الحصول على الخدمة:    


محافظة المقابر الإسلامية

مصلحة الحالة المدنية بالدائرة البلدية.


اجل الحصول على الخدمة:       

حينيا  

  المراجع التشريعية و/أو الترتيبية:  



الفصول 44 و45 و48 من قانون الحالة المدنية عدد3 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 والنصوص المنقحة والمتممة له.

الفصل 76 من القانون الأساسي للبلديات عدد 33 المؤرخ في 14 ماي 1975

القانون عدد12 لسنة 1997 المؤرخ في 25 فيفري 1997 حول المقابر وأماكن الدفن.

الأمر عدد 1326 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 حول إعداد القبور وتراتيب الدفن وتراتيب إخراج الجثث والرفات

منشور صادر عن وزارة الداخلية تحت عدد 86 مؤرخ في 3 نوفمبر 1997

 توصيات هامة:   


كل شخص يدفن ميتا دون إذن بالدفن يعاقب بالسجن والخطية